الفقير الملالي
عدد المساهمات : 117 تاريخ التسجيل : 17/08/2014
| موضوع: مادا يقول القانون المغربي عن باحتى الكنوز الأربعاء أغسطس 20, 2014 2:20 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم ساطرح موضوعا اضن انه سيغنى هدا المجال –البحث والنقيب عن الكنوز- والدي يتعلق عن الشق القانوني منه. لجهل العديد من محبي هدا الميدان به. ولعل تحديرات العديد من الاعضاء لي –مشكوريين طبعا- زادت من رغبتي فى طرح هدا الموضوع فى شقه القانوني بشكل مختصر علما انه مجال تخصصي. المهم ما يروج بين محترفي هدا المجال هو ان مجرد الحديث عن التقايد والدفينة والكنوز يجرمه القانون ومن تلبس وهو يتكلم عن الكنز سيكون مصيره السجن وغير دلك... ولعل اصحاب القانون يحفضون المبدأ القانونى لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أي انه لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون ادا فما هى القوانيين التى تنضم هدا المجال وماهى القوانيين التى تجرمه بالنسبة للقانون المنضم للمجال فهو القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. والكنز يسمى اللقى الأثرية ماشي الكنز، لأن الكنز لديه مواصفات وهي تدخل في صنف المنقولات". "كنز" مصطلح غير موجود في الأبواب القانونية المتعلقة بخفض التراث، لكن الفصل الثاني من الأحكام العامة لقانون 22.80 يلامس الموضوع من خلال الحديث عن "المنقولات التي لها طابع فني أو تاريخي أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بشكل عام". غير ان الفصل 45 من ظهير شريف رقم 1.80.341 الدي ينص على انه لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فوائد تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام. ليتمم الفصل 46 من نفس الضهير بالقول إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق. ليبين الفصل 49من نفس القانون ان إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة. وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم. ولعل المادة 16 من القانون ظهير شريف رقم 1.11.178 تحدد حصة الدولة من هدا الكنز والدي ينص على ان الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة. ومنه نصل لمرحلة التجريم والعقاب حيث جاء فى الفصل 52 من قانون رقم 1.80.341 انه يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000). وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000). كما يمكن الحكم كما جاء فى الفصل 54 من نفس القانون : - بغرامة تعادل عشر مرات قيمة الشيء المرتكبة المخالفة بشأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛ - بمصادرة الشيء المذكور. وتكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير خلافا لأحكام الفصول 31 و44 و58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مأذون فيها. ومنه يمكن ان نخلص الى ان الجانب الجزري فى هدا المجال يتعلق بالمرحلة الاخيرة وهي مرحلة الحفر الاستخراج ما يسمى بالكنز والتى تعتبر جرمية ادا لم تتوفر رخصة من طرف الجهات المسؤولة المخول لها منح الرخص. وما دون دلك من امتلاك ما يطلق عليه بالتقايد والائستفسار عن الاماكن وغيرها لا يجرمها القانون لعدم وجود نص قانوي صريح يجرم هدا الفعل. وما يسمعه الاخوان من ترهيب وتخويف لمن يتحدث عن كنز او يمتلك تقايد مهدد بالسجن فما هو الا حديث مقاهى وسماسرة سمعوا من سامع سمع ايضا وهكدا ... ومنه يمكن ان لخلص الا ان الخطر كل الخطر هو الحفر دون ادن ورخصة .. والخطر كدلك هو ان تدخل كبائع او كوسيط – سمسار- لمستخرجات ما يسمى بالكنز. | |
|